مركز المعجم الفقهي
3611
فقه الطب
- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 348 سطر 26 إلى صفحة 348 سطر 32 قوله ويجوز عند الضرورة كما إذا أراد الشهادة عليها ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه كالطبيب إذا احتاجت إليه للعلاج ولو إلى العورة دفعا للضرورة قد عرفت أن موضع المنع من نظر كل من الرجل والمراة إلى الآخر مشروط بعدم الحاجة إليه أما معه فيجوز إجماعا وقد تقدم من مواضع الحاجة النظر إلى من يريد نكاحها أو شراءها ومنها إرادة الشهادة عليها تحملا أو أداء وللمعاملة لتعرفها إذا احتاج إليها وللفصد والحجامة وما شاكلهما من الطيب ونحوه حيث يحتاج إلى شيء منه ويختص الجواز في الجميع بما تندفع به الحاجة ففي مثل الشهادة تكفي نظر الوجه واستثناؤه ح من المنع على تقدير القول به مط أو مع افتقاره إلى التكرار أو بغير كراهة ومع الحاجة إلى الزيادة عليه لو فرض وفي مثل الطبيب لا يختص بعضو معين بل بمحل الحاجة ولو إلى العورة وكما يجوز النظر يجوز اللمس هنا حيث يتوقف عليه ولو أمكن الطبيب استنابة امرأة أو محرم أو الزوج في موضع العورة في لمس المحل ووضع الدواء وجب تقديمه على مباشرة الطبيب والأقوى اشتراط عدم إمكان المماثل المساوي له في المعرفة أو فيما تندفع به الحاجة ولا يشترط في جوازه خوف فساد المحل ولا خوف شدة الضنابل المشقة بترك العلاج أو بطؤ البرء وقال في كره وينبغي أن يكون بحضور محرم وهو حسن